صفحة جزء
[ ص: 264 ] باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة . تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي ، وترد فيما يرد فيه ، ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت ، أو مرض ، أو غيبة إلى مسافة القصر وقيل : لا تقبل إلا بعد موتهم .


باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة .

قال جعفر بن محمد : سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة . فقال : هي جائزة .

وكان قوم يسمونها التأويل . والأصل فيها الإجماع .

قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال .

والمعنى شاهد بذلك ; لأن الحاجة داعية إليها ، فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقوف ، وما يتأخر إثباته عند الحاكم لو ماتت شهوده . وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة ، فوجب قبولها كشهادة الأصل . ( تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي ، وترد فيما يرد فيه ) لأنها في معناه لاشتراكهما في كونهما فرعا لأصل . وذكر ابن هبيرة أن قبولها في كل شيء حتى القصاص والحدود ، في قول مالك وأحمد في رواية وقد سبق ذكر ذلك في موضعه . ( ولا تقبل ) أي : لا يحكم بها ، قاله في " المحرر " و " الوجيز " . ( إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت ) وعلى الأصح ( أو مرض ) أو خوف من سلطان أو غيره ( أو غيبة إلى مسافة القصر ) لأن شهادة الأصل أقوى ; لأنها تثبت نفس الحق ، وهذه [ ص: 265 ] لا تثبته ; لأن سماع القاضي منهما متيقن ، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون ، فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى ، وكسائر الأبدال ، والغيبة هنا مسافة القصر . ذكره معظم الأصحاب ؛ لأن ما دون ذلك في حكم الحاضر . واختار القاضي : أنها ما لا يتسع العود والذهاب في يوم . وقاله أبو يوسف وأبو حامد الشافعي للمشقة ، بخلاف ما دون اليوم . ( وقيل : لا تقبل إلا بعد موتهم ) هذه رواية : أنه لا يحكم بشهادة فرع في حياة أصل ; لأنه إذا كان حيا رجي حضوره ، فكان كالحاضر . والمذهب : الأول ; لأنه قد تعذرت شهادة الأصل فقبل ، كما لو مات شاهد الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية