صفحة جزء
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ، فيقول : اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي ، وأشهدني على نفسه طوعا بكذا ، أو شهدت عليه ، أو أقر عندي بكذا . فإن سمعه يقول : أشهد على فلان بكذا . لم يجز أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض ، فهل يشهد به ؛ على وجهين .


( ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ) قال أحمد : لا تكون شهادة إلا أن يشهدك ; لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ، والنيابة بغير إذن لا تجوز .

وعنه : تجوز مطلقا . ذكرها ابن عقيل ، وقدمها في " التبصرة " . ( فيقول : اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا ، أو شهدت عليه ، أو أقر عندي بذلك ) هذا وجه تعداد الشهادة .

وظاهره : أنه إذا استرعى غيره لم يجز أن يشهد حتى يسترعيه بعينه . ورجح في " المغني " ، وقدمه في " الكافي " و " الشرح " : أنه يجوز أن يشهد لحصول الاسترعاء . ( وإن سمعه يقول : أشهد على فلان بكذا . لم يجز أن يشهد ) من غير [ ص: 266 ] ذكر سبب ولا شهادة عند الحاكم ; لأن الأصل لم يسترعه الشهادة ، لأنه يحتمل أن ذلك وعد . ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم ، فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال ، بخلاف ما إذا استرعاه ; لأنه لا يسترعيه إلا على واجب .

فإن قيل : لو سمع رجلا يقول : لفلان علي ألف درهم . جاز أن يشهد بذلك ، فكذا هذا .

قلنا : الفرق بينهما : أن الشهادة تحتمل العلم ولا تحتمل الإقرار ; لأن الإقرار أوسع في لزومه من الشهادة ، بدليل صحته في المجهول ؛ ولأنه لا يراعى فيه العدد ، لأن الإقرار قول الإنسان على نفسه وهو غير متهم عليها .

فلو قال : أشهدني فلان بكذا ، أو عندي شهادة عليه بكذا ، أو لفلان على فلان كذا ، أو شهدت ، أو أقر عندي به فوجهان :

أقواهما : المنع . قاله في " الرعاية " . ( إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض ، فهل يشهد به ؛ على وجهين ) هما روايتان عن أحمد :

إحداهما : لا يجوز إلا أن يسترعيه . نصره القاضي وغيره لما تقدم .

والثانية : الجواز . قدمه في " المحرر " و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " .

وفي " الرعاية " : أنه الأشهر ; لأنه بالشهادة عند الحاكم ونسبته الحق إلى [ ص: 267 ] سببه يزول الاحتمال ، أشبه ما لو استرعاه . ويؤديها الفرع بصفة تحمله . ذكره جماعة .

قال في " المنتخب " وغيره : وإلا لم يحكم بها .

وفي " الترغيب " و " الرعاية " : أنه يكفي العارف : أشهد على شهادة فلان بكذا . ويشترط أن يعينا شاهدي الأصل ويسمياهما . تنبيه : إذا سمعه خارج مجلس الحاكم يقول : عندي شهادة لزيد أو أشهد بكذا . لم يصر فرعا . فلو شهد عند الحاكم فعزل ، فهل يصير الحاكم المعزول فرعا على الشاهد ؛ قال ابن حمدان : يحتمل وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية