صفحة جزء
وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما ، سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع . وقال أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى يشهد أربعة ، على كل شاهد أصل شاهدا فرع .


( وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما ) قال الإمام أحمد : لم يزل الناس على هذا . ( سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ) نص عليه ، وقدمه الجماعة ، وجزم به في " الوجيز " . وقيل : هو إجماع ، كما لو شهدا بنفس الحق ; ولأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل ، فاكتفي بمثل عددهم . ( وقال أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع ) اختاره المزني ; لأن شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل ، فلا تثبت شهادة كل منهما بواحد ، كما لا يثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين يشهد كل منهما على واحد . وفي " المحرر " : تخريج أنه يكفي شهادة فرعين بشرط أن يشهد على كل واحد من الأصلين .

وفي " الكافي " و " الشرح " : أن هذا قول ابن بطة . وجزم به ابن هبيرة عن [ ص: 268 ] أحمد ; لأنه إثبات قول اثنين فجاز بشاهدين ، كالشهادة على إقرار نفسين . وعنه : تكفي شهادة رجل على اثنين . ذكره القاضي وغيره . فرع : يتحمل فرع على فرع . ولا يجوز لشاهد أصل أن يكون فرعا على أصل آخر معه . ولا أن يزكي أصل رفيقه في الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية