ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع . وعنه : لهن مدخل فيشهد رجلان على رجل وامرأتين ، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين . وقال القاضي : لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين . نص عليه أحمد . وقال أبو الخطاب : وفي هذه الرواية سهو من ناقلها .
( ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع ) نصره القاضي وأصحابه ، وقدمه في " المحرر " ، وهو قول أكثر العلماء ; لأن شهادتهم على شهادة شاهدين وليس ذلك بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال أشبه القود والنكاح .
ومقتضاه : أن لهن مدخلا في شهادة الأصل . وهو كذلك في رواية قدمها في " الكافي " و " الرعاية " ; لأنها شهادة بمال . وصححها في " المحرر " . ( وعنه : لهن مدخل ) قدمه في " الرعاية " و " الفروع " ، ونصره في " الشرح " ; لأن المقصود من شهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل ، فكان لهن مدخل في ذلك كالبيع .
وعنه : لا مدخل لهن في الأصول ; لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا فاعتبر تقويتها بالذكورية . وفي " الترغيب " : المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل . وفي " الفروع " : روايتان . ( فيشهد رجلان على رجل وامرأتين ، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين ) لدخولهن فيه . ( وقال القاضي : لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين . نص عليه أحمد ) لأن في شهادة النساء ضعفا ، فلا يضم ضعف إلى ضعف . ( وقال أبو الخطاب : وفي هذه الرواية سهو من [ ص: 269 ] ناقلها ) لأنه إذا قبل شهادة امرأة على مثلها فلأن تقبل شهادة رجل على امرأة بطريق الأولى ؛ لأن الرجل أحسن حالا منها ؛ ولأن ناقل هذه الرواية قال فيها : أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين . وهذا مما لا وجه له ، فإن رجلا واحدا لو كان أصلا ، فشهد في القتل العمد ومعه مائة امرأة لم يقبل ، فكيف يقبل إذا شهد بها وحده وهو فرع ويحكم بها ؛ .
قال : ولو أن أحمد قال ذلك ، حملناه على أنه لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم إليه غيره . فيخرج من هذه الرواية أنه لا يكفي شاهد واحد على شاهد واحد كما يقوله أكثر الفقهاء .