( وإن رجع شهود العتق ) بعد الحكم ( غرموا القيمة ) لأنهما أزالا يده عن عبده بشهادتهما المرجوع عنها ، أشبه ما لو شهدا بحريته ، وإنما غرموا القيمة ؛ لأن العبد من المتقومات .
ومحله ما لم يصدقهم المشهود له . فإن قالا : أعتقه على مائة . وقيمته مائة ثم رجعا لم يغرما شيئا .