وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف وإن كان بعده وقالوا : أخطأنا . فعليهم دية ما تلف ، ويتقسط الغرم على عددهم . فإن رجع أحدهم غرم بقسطه .
( وإن رجع شهود القصاص أو الحد ) بعد الحكم ( قبل الاستيفاء لم يستوف ) قدمه في " المحرر " و " الفروع " ، وجزم به في " الكافي " و " الشرح " و " الوجيز " ; لأنه يدرأ بالشبهة ، والمال يمكن جبره ، والقصاص شرع للتشفي لا للجبر .
فعلى هذا : تجب دية القود ، فإن وجب عينا فلا . قاله في " الواضح " ، واقتصر [ ص: 274 ] عليه في " الفروع " . وقيل : يستوفى إن كان لآدمي كالفسق الطارئ ، والفرق واضح . ( وإن كان بعده ) أي : بعد الاستيفاء . ( وقالوا : أخطأنا . فعليهم دية ما تلف ) أو أرش الضرب ـ نقله أبو طالب ــ ، ولا تحمله العاقلة ، ويعزرا ولا قود ; لأن بإقرارهم حصل التلف بسببهم ، لكن على طريق الخطأ . فلزمتهم الدية مخففة . فإن قال أحدهما : عمدت . وقال الآخر : أخطأت . فعلى العامد نصف الدية مغلظا ، وعلى الآخر نصفها مخففا ، ولا قود ، في الأصح .
وإن قال أحدهما : عمدنا . وقال الآخر : أخطأنا . قتل المعترف بالعمد . زاد في " الرعاية " : في رواية : أو غرم نصف الدية مغلظا ، والمخطئ نصفها مخففا ; لأن كل واحد يؤاخذ بإقراره . وإن قال كل واحد : عمدت ، ولا أدري ما فعل غيري . قتلا . جزم به في " الكافي " .
وفي " الرعاية " : وقيل : لا قود عليهما ; لأن إقرار كل منهما لو انفرد لم يجب عليه قود . ( ويتقسط الغرم ) بينهم ( على عددهم ) لأن التفويت حصل منهم كلهم ، فوجب تقسيط الغرامة عليهم كلهم ، كما لو اتفق جماعة وأتلفوا ملكا لإنسان .
فعلى هذا : لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر . ( فإن رجع أحدهم غرم بقسطه ) نص عليه . كما لو رجعنا جميعا . وقيل : يجب الكل على الراجع ; لأن الحق ثبت به . ذكره في " الواضح " .
فرع : إذا شهد رجل وامرأتان بمال ثم رجعوا ، غرم الرجل النصف وهما النصف . [ ص: 275 ] نص عليه . وجزم به في " الكافي " ; لأنهما كرجل ، فلو شهد رجل وعشر نسوة فعليه السدس ، وعلى كل امرأة منهن سدس . وقيل : مناصفة ; لأن الرجل نصف البينة . وقيل : هو كأنثى ، وكذا رضاع .
قال في " الترغيب " : إلا أنه لا تشطير ، وإنا إن قلنا لا يثبت إلا بامرأتين فالغرم بالتسديس .