وإن حكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد غرم المال كله ، ويتخرج أن يغرم النصف .
( وإن حكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد غرم المال كله ) نص عليه ؛ لأنه حجة الدعوى فاختص الضمان به ، كالشاهدين يحققه أن اليمين قول الخصم ، وقوله ليس بحجة على خصمه . وإنما هو شرط الحكم ، فجرى مجرى مطالبته للحاكم بالحكم . وإن سلمنا أنها حجة لكن إنما جعلناها حجة شهادة الشاهد . ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته ، وكيمينه على بينة غائب .
وقال ابن عقيل في " عمد الأدلة " : يجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعي قبل الشاهد . ( ويتخرج أن يغرم النصف ) لأنه أحد حجتي الدعوى كالشاهدين .
فرع : رجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم . ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى . قاله الشيخ تقي الدين ، واقتصر عليه في " الفروع "