قال في " الشرح " : ولا أعلم فيه خلافا ; لأن الشهادة مصدر فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها ؛ ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها ، بدليل أنها تستعمل في اللعان ولا يحصل ذلك من غيرها . ( فإن قال : أعلم ، أو أحق . لم يحكم به ) ؛ لأن الحكم يعتمد لفظ الشهادة ، ولم يوجد .
والثانية : يقبل . اختارها أبو الخطاب . والشيخ تقي الدين قال : ولا نعلم عن صحابي ولا تابعي لفظ الشهادة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : أقول : إن العشرة في الجنة ، ولا أشهد . فقال له أحمد : متى قلت فقد شهدت .
ونقل الميموني عنه أنه قال : وهل معنى القول والشهادة إلا واحد .
ونقل أبو طالب عنه أنه قال : العلم شهادة .
فرع : لا يلزمه أن يشهد أن الدين باق في ذمته إلى الآن ، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال ، والله أعلم .