الإقرار : الاعتراف ، وهو إظهار الحق لفظا . وقيل : تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا .
وشرعا : إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه : لفظا أو كتابة في الأقيس ، أو إشارة ، أو على موكله ، أو موروثه ، أو موليه ، بما يمكن صدقه فيه وليس بإنشاء .
ولهذا كان آكد من الشهادة . فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة . وإن كذب المدعي بينته لم تسمع . فلو كذب المقر ثم صدقه سمع . ( يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه ) كذا في " الوجيز " . أي : يصح بما يتصور منه التزامه ، كحق آدمي وحق لله تعالى لا يسقط بالشبهة ، كزكاة وكفارة ، بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه . لا معلوما ، ولا ما هو في ملكه حين الإقرار [ ص: 295 ] به على الأشهر . ولا ما يستحيل منه . ولا لمن لا يصح أن يثبت ذلك له بحال .
وأما إقراره على ما في يد غيره وتصرفه شرعا ، فدعوى أو شهادة . فإذا صارت بيده وتصرفه شرعا ، لزمه حكم إقراره . ويصح مع إضافة الملك إليه ، كداري ، على الأصح .