ولا يصح إقرار السكران ، ويتخرج صحته بناء على طلاقه .
( ولا يصح إقرار السكران ) أي : في حال غير إفاقته . نصره في " الشرح " ، وجزم به في " الوجيز " وغيره ; لأنه غير عاقل فلم يصح منه كالمجنون ؛ ولأنه لا يوثق بصحة قوله . ( ويتخرج صحته بناء على طلاقه ) ؛ لأن أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي . وقال في " الكافي " : السكران بمعصية ، حكم إقراره : حكم طلاقه .
قال في " الشرح " : أما من زال عقله بسبب مباح ، فلا يصح إقراره بغير خلاف .