صفحة جزء
ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه ، مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره ، أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها . أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم ، فيصح وإن أكره على وزن ثمره ، فباع داره في ذلك ، صح .


( ولا يصح إقرار المكره ) لقوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، ولأنه قول أكره عليه بغير حق ، فلم يصح منه كالبيع .

فعلى هذا : تحرم الشهادة عليه ، وكتب حجة . قاله في " النكت " . ( إلا أن يقر بغير ما أكره عليه ، مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره . أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها . أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح ) إقراره ; لأنه أقر بما لم يكره عليه فصح منه . كما لو أقر به ابتداء . وذكر في " الرعاية " : أنه إذا أكره أن يقر بألف ، فأقر ببعضها لم يصح . فإن ادعى أنه كان مكرها لم يقبل منه ; لأن الأصل السلام . لكن إن ثبت أنه كان مقيدا أو محبوسا أو موكلا به أو هدده قادر ، قبل قوله مع يمينه ; لأن هذا دلالة الإكراه . [ ص: 298 ] قال الأزجي : لو أقام بينة بأمارة الإكراه : استفاد بها أن الظاهر معه ، فيحلف ويقبل قوله . ولم يرتضه في الفروع .

فرع : تقدم بينة الإكراه على الطواعية .

وقيل : يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها . ولو قال من ظاهره الإكراه : علمت لو لم أقر أيضا أطلقت ، فلم أكن مكرها ، لم يصح ; لأنه ظن منه ، فلا يعارض يقين الإكراه . ( وإن أكره على وزن ثمر ، فباع داره في ذلك ، صح ) وكره شراؤه ، نص عليه . قدمه في " المحرر " و " الرعاية " ، وجزم به في " الشرح " و " الوجيز " ; لأنه لم يكره على البيع ، أشبه ما لو لم يكره أصلا . والثانية : لا يصح لما سبق .

مسألة : إذا أقر بغير حد خالص لله ، ثم رجع عن إقراره ، لم يقبل . ذكره في " الكافي " و " الشرح " زاد : ولا نعلم فيه خلافا ; لأنه حق ثبت لغيره فلم يقبل رجوعه عنه . وقدم أبو بكر في " التنبيه " : أن من أقر بمال أو حد أنه يقبل رجوعه .

قال السامري : لا يجوز أن يكون هذا مذهبا . وليس له وجه ، وهو مسلم في الأول لا الثاني . وإن أقر المحجور عليه بمال لم يلزمه في حال حجره . تقدم في بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية