عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الإقرار
فصل في إقرار العبد
إقرار العبد غير المأذون له بمال
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
306
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
وإن أقر العبد غير المأذون له بمال ، لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق . وعنه : يتعلق برقبته .
عرض الحاشية
[
ص:
306 ]
( وإن
أقر العبد غير المأذون له بمال ) أو بما يوجبه ، أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية
( لم يقبل في الحال ) لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره . ( ويتبع به بعد العتق ) نص عليه . عملا بإقراره على نفسه كالمفلس . ( وعنه : يتعلق برقبته ) اختاره
الخرقي
وغيره كجنايته ، والأول أصح .
والفرق بينهما : أن الجناية فعل ، وفعل المحجور عليه معتبر ، وما صح إقرار العبد فيه فهو الخصم فيه ، وإلا فسيده .
التالي
السابق
الخدمات العلمية