وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل .
( وإن أقر السيد عليه بمال أو بما يوجبه كجناية الخطأ قبل ) لأن المال حقه ، فإذا أقر به وجب قبوله كسائر ماله . وفي " الكافي " : إن أقر بقود وجب المال ، ويفدي السيد ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ببينة .
فائدة : المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن .