وإن أقر العبد بسرقة مال في يده ، وكذبه السيد ، قبل إقراره في القطع دون المال .
( وإن أقر العبد بسرقة مال في يده ، وكذبه السيد ، قبل إقراره في القطع دون المال ) لأن القطع حق له فقبل ، كما لو أقر بقصاص في طرف . وأما المال فهو حق للسيد فلم يقبل إقرار [ ص: 307 ] العبد به ، كما لو أقر العبد بمال في يده . وقيل : لا يقطع ; لأن ذلك شبهة .
وعلى الأول : المنصوص أنه لا يقطع حتى يعتق ، ويتبع بالمال بعد العتق . ذكره في " المحرر " و " الرعاية " . وعنه : يتعلق برقبته فيفديه سيده أو يسلمه به لعدم التهمة .