وإن أقر السيد لعبده ، أو العبد لسيده بمال ، لم يصح . وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف ، وأقر العبد به ثبت المال . وإن أنكر عتق ، ولم يلزمه الألف . وإن أقر لعبد غيره بمال صح ، وكان لمالكه ، وإن أقر لبهيمة لم يصح .
فرع : إذا أقر عبد برقه لغير من هو بيده ، لم يقبل . وإن أقر السيد بذلك ، قبل ; لأنه في يد السيد لا في يد نفسه . ( وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف ، وأقر العبد به ثبت المال ) لاتفاقهما عليه ، وتكون كالكتابة . ( وإن أنكر عتق ) لأنه أقر بحريته . ( ولم تلزمه الألف ) لأنه مدع لها . ويحلف العبد ، على الأشهر . وإن ادعى أنه باعه أجنبيا فأعتقه فأنكره ، عتق على سيده ، وحلف المنكر على الثمن . ( وإن أقر لعبد غيره بمال صح ، ويكون لمالكه ) لأن السيد هو الجهة التي يصح بها الإقرار ، فتعين جعل المال له ، فكان الإقرار لسيده ، وحينئذ يلزمه بتصديقه ويبطل برده ; لأن يد العبد كيد سيده . ( وإن أقر لبهيمة لم يصح ) في ظاهر المذهب ; لأنها لا تملك ، ولا لها أهلية الملك .
قال في " الشرح " : وإن قال : علي بسبب هذه البهيمة . لم يكن إقرارا لأحد ; [ ص: 308 ] لأن من شرطه لصحة الإقرار ذكر المقر له به . وإن قال : لمالكها ، أو لزيد علي بسببها ألف صح .
وفي " الفروع " : لو قال : لمالكها علي بسبب حملها . فإن انفصل وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا .
فرع : لا يصح الإقرار لدار إلا مع السبب . وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ، وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح . وإن أطلق ، فالأشهر صحته .