صفحة جزء
وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده ، لم يقبل وإن كان بعد موتهما ـ وهو الوارث وحده ـ صح إقراره ، وثبت النسب . وإن كان معه غيره لم يثبت النسب ، وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر .


( وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل ) لأن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول . ( وإن كان بعد موتهما ـ وهو الوارث وحده ـ صح إقراره ، وثبت النسب ) لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة ، وهو متفق عليه من حديث عائشة ؛ ولأن الوارث يقوم مقام موروثه في حقوقه ، وهذا من حقوقه ، إلا اللهم أن يكون الميت قد نفاه ، فلا يثبت ; لأنه يحمل على غيره نسبا حكم بنفيه . [ ص: 312 ] ويدخل في كلامه : ما إذا كان الوارث ابنة واحدة ، فإنها تحوز المال بالفرض والرد ، فإن أقرت الزوجة بابن لزوجها الميت ـ زاد في " الرعاية " : من غيرها ـ أو أقر الزوج بابن لها من غيره بعد موتها ، فصدقهما نائب الإمام ثبت النسب . وعلم مما سبق أن المقر إذا كان غير وارث لم يقبل إقراره ; لأنه لا يقبل إقراره في المال ، فكذا في النسب . ( وإن كان معه غيره لم يثبت النسب ) لأنه لا يستوفى في حق شريكه ، فوجب أن لا يثبت في حقه . فلو خلف ابنين عاقلا ومجنونا ، فأقر العاقل بأخ ، لم يثبت نسبه . فإن مات المجنون وله وارث غير أخيه اعتبر وفاقه ، وإلا كفى إقراره . ( وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر ) أو كله ، إن كان يسقطه كما تقدم في الفرائض . ولو مات المنكر ، والمقر وارثه ، ثبت نسب المقر به منهما . وقيل : لا يثبت ، لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه .

فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم ، وكان المقر أخا ، ورثه دونهم على الأول .

وعلى الثاني : يرثه المقر به . ولو مات المقر بنسب ممكن ، ولم يثبت ، ولم يخلف وارثا من ذوي سهم ولا رحم ولا مولى سوى المقر به ، جعل الإقرار كالوصية ، فيعطى ثلث المال في وجه ، وفي الآخر جميعه .

وقيل : لا يجعل كالوصية ، ويكون الإرث لبيت المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية