وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها ، فهل يقبل ؛ على روايتين . وإن أقر الولي عليها به ، قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا . وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها ، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر ، صح وورثه .
أشهرهما : ـ وصححه في " المحرر " ـ أنه يقبل ; لأنه حق عليها فقبل ، كما لو أقرت بمال ؛ ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه ، وكبيع سلعتها . [ ص: 314 ] والثانية : لا ; لأنها تدعي النفقة والكسوة والسكنى ؛ ولأن النكاح يفتقر إلى شروط ، ولم يعلم حصولها بالإقرار . وفي " الانتصار " : لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة .
ونقل الميموني : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان . اختاره القاضي وأصحابه .
وفي " تعليق القاضي " : يصح إقرار بكر بالغ به ، وإن جبرها الأب ; لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن فيه ، كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه أجره في صغره ، ومع بينتهما يقدم أسبقهما .
فإن جهل عمل بقول الولي . ذكره في " المنتخب " و " المبهج " . ( وإن أقر الولي عليها به ، قبل إن كانت مجبرة ) نص عليه ; لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به ، وكذا يقبل إن كانت غير مجبرة وهي مقرة له بالإذن . قدمه في " المحرر " و " الرعاية " . ( وإلا فلا ) أي : إذا لم تكن مجبرة فلا يقبل ; لأنه لا يملك تزويجها بغير رضاها ، أشبه الأجنبي .
وإن صدقته إذا بلغت قبل ؛ فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر ، فطلبت الفرقة يحكم عليه . وسئل عنها المؤلف فلم يجب . ( وإن أقر أن فلانة امرأته ، [ ص: 315 ] أو أقرت أن فلانا زوجها ، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر ، صح وورثه ) كما لو صدقه في الحياة ، وفيها خلاف القاضي .
الثانية : لم يجحد ولم يصدقه إلا بعد موت المقر . مسألة : وهي الكتاب فيصح وترثه . ويتخرج من مسألة الوارث بعدها لا إرث .
الثالثة : كذبه في حياته وصدقه بعد موته ، فوجهان :
أحدهما : يصح ، قال في " الروضة " : وهو قول أصحابنا ; لأنه وجد كل منهما بشرطه ، إذ ليس من شرط التصديق الفورية .
والثاني : لا ; لأنه إذا كذبه في حياته فهو متهم ؛ لحصول ما ينافيه قبله . قاله في " شرح المحرر " .
وقال الشيخ تقي الدين فيمن أنكر الزوجية ، فأبرأته فأقر بها : لها طلبه بحقها .