وقال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340984الشهيد تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين ؛ ولأن الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل ، ولا يرفع ما ثبت ; لأنه لو ثبت بالإقرار شيء لم يقدر المقر على رفعه فيصح استثناء ما دون النصف . ( ولا يصح فيما زاد عليه ) أي : لا يصح استثناء الأكثر ، لا يختلف المذهب فيه . قاله في " الشرح " ، وصححه في " المحرر " و " الرعاية " ، وجزم به السامري وغيره ، وذكره ابن هبيرة عن أحمد وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون ، وهو قول أهل اللغة .
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالحق قواما
وكاستثناء الأقل ، وكالتخصيص . والجواب : أنه لم يرد في لسان العرب ، وقد أنكروه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير .
ولو قال : مائة إلا تسعة وتسعين . لم يكن متكلما بالعربية .
ومعناه : قول القتيبي وغيره : وما احتجوا من التنزيل ، أجيب عنه بأنه استثناء المخلصين من بني آدم وهم أقل ، والغاوين من العباد وهم أقل ; لأن الملائكة كلهم طائعون . والبيت ليس فيه استثناء ، مع أن ابن فضال النحوي قال : هو بيت مصنوع ، لم يثبت عن العرب . ( وفي استثناء النصف وجهان ) وذكر أبو الفرج روايتين : إحداهما : أنه يصح ، وهو ظاهر الخرقي ، وصححه في " الرعاية " .
وذكر ابن هبيرة : أنه ظاهر المذهب ; لأنه ليس بالأكثر .
والثاني : لا ، وهو قول أبي بكر .
وذكر في " الشرح " وابن المنجا : أنه أولى ; لأنه لم يأت في لسانهم إلا في القليل من الكثير .
فرع : حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بإلا . [ ص: 331 ] فإذا قال : له علي عشرة سوى درهم ، لا يكون درهما ، أو غير درهم ، بفتح الراء ، كان مقرا بتسعة . وإن قال : غير درهم . بضم الراء وهو من أهل العربية كان مقرا بعشرة ; لأنها صفة للعشرة المقر بها ولا يكون استثناء .
وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة ; لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء ، وإنما ضمها جهلا . ذكره في " الشرح " . وشرطه : أن يكون متصلا بالكلام .
وفي " الواضح " : لو كان منفصلا ، وهو أن يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ، ثم استثنى ، فهل تصح ؛ على روايتين .
أصحهما : لا .
والثانية : بلى ، كما لو تفاوت ما بينهما أو منعه مانع في تمام الكلام .