صفحة جزء
ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال : له علي سبعة إلا ثلاثة ، إلا درهما . لزمه خمسة . وإن قال : له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما . لزمته عشرة في أحد الوجوه . وفي الآخر : لزمه ستة . وفي الآخر : سبعة وفي الآخر : ثمانية .


( ويصح الاستثناء من الاستثناء ) لقوله تعالى : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين [ الحجر : 58 ] ولأن الاستثناء إبطال ، والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار . ( فإذا قال : له علي سبعة إلا ثلاثة ، إلا درهما . لزمه خمسة ) لأنه خرج منها بالاستثناء الأول : ثلاثة . وعاد بالاستثناء الثاني : درهما ، فإذا ضممته إلى [ ص: 334 ] الأربعة صار خمسة ؛ ولأنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، وهو جائز في اللغة . ( وإن قال : له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما . لزمته عشرة في الوجوه ) لأن استثناء النصف لا يصلح ، ويبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء ، فيلزمه عشرة لكونه سالما عن المعارض . ( وفي الآخر : يلزمه ستة ) لأن استثناء النصف صحيح .

ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء ; لأنه إذا استثنى الخمسة من العشرة بقي خمسة ، واستثناء الثلاثة منها غير صحيح ; لأنها أكثر . ويبقى قوله : ( إلا درهمين ) استثناء صحيح لأنه أقل . فإذا ضممت الدرهم إلى خمسة صار المجموع ستة . ( وفي الآخر : يلزمه سبعة ) ؛ لأن استثناء الخمسة غير صحيح ; لأنها نصف ، واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح ; لأنها أكثر . واستثناء الدرهم من الدرهمين أيضا لا يصح ; لأنه نصف . فيبقى قوله : ( إلا ثلاثة ) صحيحا ، فيصير قوله : ( له علي عشرة إلا ثلاثة ) وذلك سبعة . ( وفي الآخر : ثمانية ) لأن استثناء النصف لا يصح .

وقوله : ( إلا ثلاثة ) يعمل عمله ، وقوله : ( إلا درهمين ) وهو غير صحيح ; لأنه أكثر ، فيعاد منه درهم للسبعة فيصير الباقي ثمانية . وإن كان الاستثناء الثاني بحرف العطف كان مضافا ، أي : الاستثناء الأول .

فإذا قال : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهمين . كان مستثنيا لخمسة مقرا بمثلها . أصل : إذا استثنى ما لا يصح ، ثم استثنى منه شيئا بطلا ; لأن الأول باطل [ ص: 335 ] فكذا فرعه . وقيل : يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله ; لأن الباطل في حكم العدم . وقيل : يعتبر ما تؤول إليه جملة الاستثنائات .

التالي السابق


الخدمات العلمية