ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال : له علي سبعة إلا ثلاثة ، إلا درهما . لزمه خمسة . وإن قال : له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما . لزمته عشرة في أحد الوجوه . وفي الآخر : لزمه ستة . وفي الآخر : سبعة وفي الآخر : ثمانية .
ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء ; لأنه إذا استثنى الخمسة من العشرة بقي خمسة ، واستثناء الثلاثة منها غير صحيح ; لأنها أكثر . ويبقى قوله : ( إلا درهمين ) استثناء صحيح لأنه أقل . فإذا ضممت الدرهم إلى خمسة صار المجموع ستة . ( وفي الآخر : يلزمه سبعة ) ؛ لأن استثناء الخمسة غير صحيح ; لأنها نصف ، واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح ; لأنها أكثر . واستثناء الدرهم من الدرهمين أيضا لا يصح ; لأنه نصف . فيبقى قوله : ( إلا ثلاثة ) صحيحا ، فيصير قوله : ( له علي عشرة إلا ثلاثة ) وذلك سبعة . ( وفي الآخر : ثمانية ) لأن استثناء النصف لا يصح .
وقوله : ( إلا ثلاثة ) يعمل عمله ، وقوله : ( إلا درهمين ) وهو غير صحيح ; لأنه أكثر ، فيعاد منه درهم للسبعة فيصير الباقي ثمانية . وإن كان الاستثناء الثاني بحرف العطف كان مضافا ، أي : الاستثناء الأول .