( وإن قال : له عندي رهن . وقال المالك : وديعة . فالقول قول المالك مع يمينه ) لأن العين ثبتت له بالإقرار ، وادعى المقر دينا فكان القول قول من ينكره . وكما لو ادعى ذلك بكلام منفصل . نقل nindex.php?page=showalam&ids=14788أحمد بن سعيد : إذا قال : له عندي وديعة . قال : هي رهن على كذا . فعليه البينة أنها رهن . وذكر الأزجي تخريجا من : كان له علي وقضيته .
أحدهما : يقبل قول المقر له . وجزم به في " الوجيز " ; لأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له سببا ، أشبه التي قبلها .
والثاني : يقبل قول المقر . قال القاضي : هو قياس المذهب ; لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فإذا لم يسلم له ماله لم يسلم ما عليه . كما لو قال : بعتك هذا بكذا . فقال : بل ملكته بغير شيء . [ ص: 341 ] وفارق التي قبلها ; لأن الدين ينفك عن الرهن ، والثمن لا ينفك عن المبيع .