صفحة جزء
وإن ادعى عليه دينا ، فقال : لفلان علي أكثر من مالك . وقال : أردت التهزؤ . لزمه حق لهما ، يرجع في تفسيره إليه ، في أحد الوجهين وفي الآخر : لا يلزمه شيء .


( وإن ادعى عليه دينا ، فقال : لفلان علي أكثر من مالك . وقال : أردت التهزؤ . لزمه حق لهما ، يرجع في تفسيره إليه ، في أحد الوجهين ) قدمه في " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على ما للمدعي ، فيجب عليه ما أقر به لفلان .

ويجب للمدعي حق ; لأن لفظه يقتضي أن لا يكون له شيء . ( وفي الآخر : لا يلزمه شيء ) قدمه في " الرعاية " ; لأنه يجوز أن يكون أراد حقك علي أكثر من حقه ، والحق لا يختص المال . [ ص: 367 ] قال ابن المنجا : والأول أولى ، وإرادة التهزئ دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار ، فلا تقبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية