" وفي
رطوبة فرج المرأة " .
المراد هنا بفرج المرأة : مسلك الذكر منها ، فعند أصحابنا حكمه حكم الطاهر ، إذا علم دخول النجاسة إليه وجب غسله وتبطل طهارته بخروج الحيض والمني إليه ، ولا يبطل صومها بدخول إصبعها ولا غيرها إليه ، ومن قال : حكمه حكم الباطن ، انعكست هذه الأحكام لديه .