صفحة جزء
" وسنة الطلاق " .

في حق من تحيض من وجهين ، أحدهما : من جهة الزمان ، وهو أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه ، والثاني : من جهة العدد وهو أن يطلقها واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، فالحيض يمنع سنة الطلاق بالنسبة إلى الزمان دون العدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية