صفحة جزء
ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام ، فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير ، جاز ،


( ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام ) لأنه أول الصلاة ، لتكون النية مقارنة للعبادة ، ويشترط أن يدخل فيها بنية جازمة ، فإن دخل بنية مترددة لم يصح ( فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير ) عرفا ( جاز ) هذا ظاهر ما في " التلخيص " و " المحرر " وقدمه ابن تميم والجد ، لأنها عبادة ، فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم ، ولأن أولها من أجزائها ، فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها ، وذكر السامري ، وابن الجوزي أنه لا يجوز تقديمها إلا بعد دخول الوقت بالزمن اليسير ، وقدمه في " الرعاية " وجزم به في " الوجيز " وعليه شرح ابن الزاغوني كلام الخرقي معللا بأنها ركن ، فلا تقبل قبل الوقت كبقية الأركان ، وقال الآمدي : يجوز بالزمن الطويل كالصوم ، ويحتمله كلام الخرقي ، واشترط الآجري مقارنتها للتكبير كالشافعي ، وهذا كله ما لم يفسخها أي : يقطعها وبقاء إسلامه ، [ ص: 417 ] قال في " الوسيلة " ، و " التعليق " : أو يشتغل بعمل ونحوه ، كعمل من سلم عن نقص . وقيل : أو يتكلم ، وكذا الحكم في سائر العبادات .

فرع : تصح النية للفرض من القاعد ، وفي " التلخيص " لا ، وعليه لا ينعقد نفلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية