باب
اجتناب النجاسات .
" لاقى ببدنه " .
المراد بالملاقاة هنا : المباشرة ، قال المصنف رحمه الله تعالى في " المغني " : وإن
كانت النجاسة محاذية لجسمه في حال سجوده بحيث لا يلتصق بها شيء من بدنه ولا أعضائه ، لم يمنع صحة صلاته ، وإن كان طرف عمامته يسقط على نجاسة لم تصح صلاته ، وذكر
ابن عقيل احتمالا فيما يقع عليه ثيابه خاصة أنه لا يشترط طهارته ، والمذهب الأول ، فأما إذا كان ثوبه يمس شيئا نجسا ، كثوب من يصلي إلى جانبه ، فقال
ابن عقيل : لا تفسد صلاته ، ويحتمل أن تفسد .