( ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما ) أي : يشترط أن ينوي الإمام الإمامة على الأصح ، كالجمعة وفاقا ، والمأموم لحاله ، لأن الجماعة تتعلق به أحكام وجوب الاتباع ، وسقوط السهو عن المأموم ، وفساد صلاته بصلاة إمامه ، وإنما يتميزان بالنية ، فكانت شرطا ، رجلا كان المأموم أو امرأة ، صرح به في " المستوعب " وقيل : إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به إلا بالنية ، لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه ، ونحن نمنعه ولو سلم ، فالمأموم مثله ، ولا ينوي كونها معه في الجماعة فلا عبرة بالفرق .
وعنه : يشترط في الفرض ، وظاهره أنه إذا نوى أحدهما دون الآخر لم يصح ، لأن الجماعة إنما تنعقد بالنية ، فاعتبرت منهما جميعا ، وأنه إذا اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر ، أو مأمومه فسدت صلاتهما ، نص عليه ، لأنه ائتم بمن ليس بإمام في الصورة الثانية ، وأم من لم يأتم به في الأولى ، وقيل : تصح فرادى ، جزم به في [ ص: 420 ] " الفصول " ، وإن لم يعتبر نية الإمامة صحت في الأولى فرضا فرادى ، وكذا إذا نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم رجلا ، وإن شك في كونه إماما أو مأموما ، لم يصح لعدم الجزم بالنية ، وفي " المجرد " : ولو لا تصح صلاة الإمام في الأشهر .
مسائل : الأولى : لا يشترط تعيين الإمام ، وقيل : بلى ، فعلى الأولى لو عينه فبان غيره بطلت ، وفيه وجه يتمها منفردا .
الثانية : لا يشترط تعيين المأموم ، وقيل : بلى ، فعلى الأول : إن عين مأموما وأخطأ ، ففي صحة صلاته وجهان .
الثالثة : إذا جهل ما قرأ به إمامه لم يضر في الأشهر .
الرابعة : إذا أحرم بجماعة ، فانفضوا قبل ركوعهم بطلت ، وقيل : يتمها وحده ، وكذا إن أحرم ظنا أنه يأتيه مأموم ، ثم لم يأت ، وإن فعل ذلك ، وهو لا يرجو مجيء أحد لم تصح صلاته في الأصح ، وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ، ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده .