" نصاب
ثمر النخل والكرم " .
قال
الجوهري : الكرم : كرم العنب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : في " المشارق " في النهي عن
بيع الكرم بالزبيب : وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال للعنب : الكرم ، فيكون هذا الحديث قبل النهي عن تسميته كرما . وسمت العرب العنب كرما والخمر كرما . أما العنب : فلكرم ثمرته ، وامتداد ظلها ، وكثرة حملها وطيبه وتذلله للقطف ، ليست بذي شوك ولا ساق وتؤكل غضا طريا وزبيبا يابسا ، وتدخر للقوت وتتخذ شرابا ، وأصل الكرم : الكثرة والجمع للخير ، وبه سمي الرجل كريما لكثرة خصال الخير فيه ، ونخلة كريمة لكثرة حملها . وأما الخمر فلأنها كانت تحثهم على الكرم والسخاء ، وتطرد الهموم والفكر ، فلما حرمها الله تعالى نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكرم عنها ؛ لما فيه من المدح ؛ لئلا تتشوق إليها النفوس التي قد عهدتها قبل . وكان اسم الكرم أليق بالمؤمن ، وأعلق به
[ ص: 131 ] لكثرة خيره ونفعه ، واجتماع الخصال المحمودة فيه من السخاء وغيره ، فقال : " إنما الكرم الرجل المسلم " .
" والقطنيات " .
هو بكسر القاف وفتحها ، وتشديد الياء وتخفيفها ، ذكر اللغات الأربع أيضا في " المشارق " وقال
الأزهري : وأما القطنية فهي حبوب كثيرة تقتات وتختبز ، فمنها الحمص والعدس والبلس ويقال له البلس ، وهو التين ، والماش والجلبان واللوبياء والدخن والجاروس وحبهما صغار ، والرز والباقلاء والقث : حب يطبخ ويدق ويختبز منه في المجاعات ، سميت هذه الحبوب قطنية ؛ لقطونها في بيوت الناس .
" أو يأخذه بحصاده "
الحصاد : قطع الزرع ونحوه . قال
الجوهري : حصدت الزرع وغيره أحصده وأحصده حصدا ، وهذا زمن الحصاد والحصاد : يعني بفتح الحاء وكسرها .
" كالبطم والزعبل وبزر قطونا "
قال
الجوهري : البطم الحبة الخضراء . وقال
الخليل : البطم : شجر الحبة الخضراء ، الواحد : بطمة . وأما " الزعبل " فهو شعير الجبل ، قاله المصنف رحمه الله في " المغني " وهو بوزن جعفر . و " قطونا " بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصر : بزر معروف .
" كالغيث والسيوح "
الغيث : تقدم في الاستسقاء ، والسيوح : جمع سيح . قال
الجوهري : وهو الماء الجاري على وجه الأرض ، والمراد الأنهار والسواقي ونحوها .
" كالدوالي والنواضح " .
الدوالي واحدتها دالية وهي : الدولاب تديره
[ ص: 132 ] البقر ، والناعورة يديرها الماء . و " النواضح " : جمع ناضح وناضحة وهما البعير والناقة يسقى عليه .
" وبدا الصلاح في الثمر " .
أي ظهر بغير همز عن
الجوهري وغيره .
" بجعلها في الجرين " .
قال
الأزهري : الجرين الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صرم ، ويترك حتى يتم جفافه .
وأهل البحرين يسمونه الفداء مفتوحا ممدودا ،
وأهل البصرة يسمونه " المربد " . وقال
الجوهري : " المسطح " : الموضع الذي يبسط فيه التمر ويجفف تفتح ميمه وتكسر .
" خرصت أو لم تخرص " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض :
الخرص للثمار : الحزر والتقدير لثمرتها ولا يمكن إلا عند طيبها ، والخرص بالكسر : الشيء المقدر ، وبالفتح اسم الفعل . وقال
يعقوب : الخرص لغتان في الشيء المخروص ، وأما المصدر فبالفتح ، والمستقبل بالضم والكسر في الراء .
" وقبل الجداد " .
الجداد : القطع حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده فيه فتح الجيم وكسرها وأنه يقال بالذال والدال في النخل وغيره .
" شراء زكاته " .
الشراء يمد ويقصر ، قاله
الجوهري .
" فتحت عنوة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : أي غلبة وقهرا ، وقد فسره المصنف رحمه الله في باب " حكم الأرضين المغنومة " .
" عشرة أفراق " .
الأفراق : واحدها فرق بفتح الفاء والراء عن
ثعلب . وقال
ابن فارس وابن سيده : تفتح راؤه وتسكن ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الوجهين قال : والفتح أشهر . وقال المصنف رحمه الله : والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي ، وهو المشهور عند أهل اللغة . قال
أبو عبيد : لا خلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة . وقال
ابن حامد والقاضي في
[ ص: 133 ] " المجرد " : الفرق ستون رطلا ، وحكي عن القاضي : أن الفرق ستة وثلاثون رطلا ، ويحتمل أن يكون نصاب " العسل " ألف رطل لفقته من " المغني " و " الكافي " .