صفحة جزء
وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين ، وإن كان لغير عذر لم يصح .


( وإن سبق اثنان ) أو أكثر ( ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ) أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر ( فعلى وجهين ) أحدهما : يصح ، قدمه في " الرعاية " وجزم به في " الوجيز " لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة لعذر ، فجاز كالاستخلاف ، واستدل في " الشرح " بقضية أبي بكر حين تأخر ، وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه نظر ، والثاني : لا يصح ، لأنه ثبت لكل منهما حكم الانفراد بسلام إمامه ، فصار كالمنفرد ابتداء ، وبناه في " الشرح " على عدم الاستخلاف ، وعنه : لا يصح هنا ، وإن صح في التي قبلها ، اختاره المجد ، وعلى الأول محله في غير الجمعة كما جزم في " الوجيز " وصرح به القاضي ، لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية ( وإن كان لغير عذر ) السبق ( لم يصح ) كاستخلاف إمام بلا عذر ، لأن مقتضى الدليل منعه ، وإنما ثبت جوازه في محل العذر ، لقضية عمر ، فيبقى فيما عداه على مقتضاه ، وظاهر كلامه في " الكافي " و " الشرح " أن هذا راجع إلى المسألة قبلها ، وظاهر كلامه في " التلخيص " أن في جواز ذلك من غير عذر روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية