صفحة جزء
[ ص: 227 ] كتاب البيع .

وهو مصدر بعت ، يقال : باع يبيع بمعنى ملك وبمعنى اشترى ، وكذلك شرى يكون للمعنيين ، وحكى الزجاج وغيره : باع وأباع بمعنى واحد . وقال غير واحد من الفقهاء : واشتقاقه من الباع ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء ، وهو ضعيف لوجهين : أحدهما : أنه مصدر ، والصحيح أن المصادر غير مشتقة ، والثاني : أن الباع عينه واو والبيع عينه ياء ، وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصول ، قال أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم السامري في كتابه المستوعب : البيع في اللغة عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عينين ، أو عينا بثمن ، ولهذا لم يسموا عقد النكاح والإجارة بيعا . وهو في الشرع عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين ، للتمليك ، وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه ، ولا مانع لدخول الربا فيه ، وأجود منه حد المصنف رحمه الله في المقنع لكنه غير مانع لدخول الربا فيه ، لأنه مبادرة المال بالمال لغرض التملك ، ويقال بائع وبيع ، ويطلق على المشتري أيضا ، فيقال : البائعان والبيعان . والمبيع اسم للسلعة نفسها ، وبنو تميم يصححون مفعولا معتل العين ، فيقولون مبيوع بالياء .

قال الشاعر :


قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون

.

والمحذوف من مبيع الواو الزائدة عند الخليل . وعند الأخفش المحذوف عين الكلمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية