باب الوصية بالأنصباء والأجزاء .
" وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه "
الضعف بكسر الضاد المثل في أصل اللغة ، قال
الجوهري : وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله ، وقال
الأزهري : فأما أهل اللغة فالضعف عندهم في الأصل
[ ص: 297 ] المثل فإذا قيل ضعفت الشيء وضاعفته ، وأضعفته جعل الواحد اثنين ، ولم يقل أحد من أهل اللغة في قوله تعالى
يضاعف لها العذاب ضعفين [ الأحزاب : 30 ] أي : يجعل الواحد ثلاثة أمثاله ، غير
أبي عبيدة ، وهو غلط عند أهل العلم باللغة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام : الضعف المثل ، كقولهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى : ضعف الشيء هو ومثله ، وضعفاه : هو ومثلاه ، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ، وعلى هذا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ضعفاه أربعة أمثاله ، وثلاثة أضعافه ستة أمثاله . قال المصنف - رحمه الله تعالى - في المغني : وهو ظاهر الفساد لما فيه من مخالفة الكتاب والعرف وأهل العربية .
" بجزء أو حظ "
الجزء : الحظ ، والسهم : بمعنى النصيب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية السهم في كلام العرب السدس .
" وإن كملت فروض المسألة "
كملت مثلث الميم عن غير واحد من أهل اللغة .
" ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له "
كذا بخط المصنف - رحمه الله تعالى - والأصل أن يقول : اللتان كانتا ، لأن الصفة والضمير يشترط مطابقة كل واحد منهما من هو له ، وإنما أفردا وأنثا باعتبار المعنى ، أي : السهام الستة التي كانت له .