" وإن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه أو ثلثه "
يجوز رفع " نصف ما في يده " ونصبه بناء على بناء رفع الفاعل والمفعول ، فأما " أو ثلثه " فمعطوف بالرفع والنصب ، ولا يجوز جره لفساد المعنى بذلك ، ويظهر ذلك بالعمل .
" تصير ما ليس يعدل "
ولم يقل يعدلان ، لأنه أعاد الضمير إلى الأثلاث ، والله أعلم .
التالي
السابق