صفحة جزء
" وإن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه أو ثلثه "

يجوز رفع " نصف ما في يده " ونصبه بناء على بناء رفع الفاعل والمفعول ، فأما " أو ثلثه " فمعطوف بالرفع والنصب ، ولا يجوز جره لفساد المعنى بذلك ، ويظهر ذلك بالعمل .

" تصير ما ليس يعدل "

ولم يقل يعدلان ، لأنه أعاد الضمير إلى الأثلاث ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية