صفحة جزء
[ ص: 322 ] باب المحرمات في النكاح .

المصاهرة : مصدر صاهرهم : إذا تزوج إليهم . والصهر بمعنى المصاهرة . والصهر : من كان من أقارب الزوج ، أو الزوجة .

" وحلائل آبائه " .

الحلائل : جمع حليلة ، وهي الزوجة . والرجل حليلها ، لأنها تحل معه ، ويحل معها ، وقيل : لأن كل واحد منهما يحل للآخر .

" والربائب " .

هي جمع ربيبة ، وهي بنت الزوجة من غير الزوج . والذكر : ربيب .

" باشر دون الفرج " .

أي : وطئ . وقال الجوهري : مباشرة المرأة : ملامستها ، وكلاهما محرم ، وكذا القبلة .

" يلوط بغلام " .

يقال : لاط الرجل ، ولاوط ، أي عمل عمل قوم لوط ، وتلوط : تفعل ، وهو عبارة عن وطء الذكر في دبره ، ولا فرق بين الغلام والبالغ في التحريم ، وذكروا الغلام ، لأنه الغالب ، لأن البالغ ليس كذلك .

" إلى أمد " .

أي إلى غاية ، والأمد : الغاية ، كالمدى .

" بائنا أو رجعية " .

البائن : التي لا رجعة لزوجها عليها ، لكونها مطلقة ثلاثا ، أو دونها بعوض ، أو بغيره ، وقد انقضت عدتها ، ولم يقل : بائنة ، لاختصاصها بالإناث ، كحائض ، والرجعية : كل مطلقة ليست كذلك .

" ولا يجد طولا " .

الطول ، بالفتح : الفضل ، أي لا يجد فضلا ينكح به حرة .

" فلم تعفه " .

أي : لم يحصل له العفاف ، وهو الكف عن الحرام ، يقال : عف يعف عفة فهو عفيف ، وأعفه غيره يعفه ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية