ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل ، وفي المغرب من قصاره ، وفي الباقي من أوساطه ،
( ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة ) كاملة ندبا يبتدئها بالبسملة ، نص عليه سرا ، وفي " المغني " و " الشرح " أن الخلاف في الجهر هنا كالخلاف في أول الفاتحة ( تكون في الصبح من طوال المفصل ) وهو من ( قاف ) وفي الفنون من ( الحجرات ) وقيل : من ( القتال ) وقيل : من ( والضحى ) وهو غريب ( وفي المغرب من قصاره ، وفي الباقي من أوساطه ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338692ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان ، قال سليمان : فصليت خلفه فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل ، وفي المغرب بقصاره ، وفي العشاء بوسط المفصل رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ولفظه له ، ورواته ثقات ، وإن قرأ على خلاف ذلك فظاهر كلام جماعة أنه يكره ، وصرح به في " الواضح " في المغرب ، وهذا إن لم يكن عذر ، فإن كان عذر لم يكره بأقصر من ذلك كمرض ، وسفر ، ونحوهما ، وإن لم يكن عذر كره بقصاره في فجر ، لا بطواله في مغرب ، نص عليهما ، وعنه : يجب بعدها قراءة شيء ، فظاهره ، ولو بعض الخبر ، وعلى المذهب : تكره الفاتحة فقط ، وقراءة السورة ، وإن قصرت أفضل من بعضها . قال القاضي ، وغيره : تجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين ، والكرسي ، ونص أحمد على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه السلام ، وإن قرأ السورة قبل الفاتحة لم تقع موقعها .
فائدة : ذكر جماعة أنه يقرأ في الثانية أقل من الأولى ، وفي الظهر أكثر من العصر ، وذكر الخرقي وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، والسامري أنه يقرأ في الأولى من الظهر [ ص: 444 ] بنحو ثلاثين آية ، وفي الأولى من العصر على النصف ، لفعله عليه السلام ، رواه مسلم من حديث أبي سعيد ، ونص عليه في رواية حرب ، قاله القاضي في " الجامع " .