صفحة جزء
ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح ، والأوليين في المغرب والعشاء ، وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ، لم تصح صلاته ، وعنه : تصح ،


( ويجهر الإمام في القراءة في الصبح ، والأوليين في المغرب والعشاء ) وهو مجمع على استحبابه لفعله عليه السلام ، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف ، وظاهره أنه لا يشرع للمأموم بغير خلاف ، لأنه مأمور بالإنصات ، وصرح غير واحد بالكراهة ، وقيل : يجهر في صلاة الجهر بالحمد .

ولا للمنفرد ، والأشهر أنه يخير ، لأنه لا يراد سماع غيره ، أشبه المأموم في سكتات الإمام بخلاف الإمام ، وعنه : يسن له ، لأنه غير مأمور بالإنصات ، أشبه الإمام ، ونقل الأثرم : تركه أفضل ، وقيل : يجهر في غير بدل الجمعة ، وأما المرأة فإن لم يسمعها أجنبي فقيل : تجهر كالرجل ، وقيل : يحرم ، قال أحمد : لا ترفع صوتها ، قال القاضي : أطلق المنع .

فرع : لقضاء ما فاته بين جهر وإخفات ، ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا مطلقا ، ويجهر بها ليلا في جماعة .

مسألة : يكره جهر إمام أو منفرد نهارا في نفل ، زاد بعضهم : لا يسن له الجماعة ، وقيل : لا ، ويخير ليلا ، والأولى تركه إذا كان فيه ضرر ، وفعله إذا كان فيه نفع .

( وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ) كقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ( لم تصح صلاته ) جزم به في " الوجيز " وقدمه في " الرعاية " [ ص: 445 ] وذكر ابن المنجا أنه المذهب ، لأن القرآن ثبت بطريق مقطوع به ، وهو التواتر ، ولا تواتر فيها ، بل أجمعت الصحابة على خلاف ذلك ( وعنه : تصح ) جزم به في " المغني " وقدمه ابن تميم ، وفي " الفروع " مع الكراهية ، وذكر الشيخ تقي الدين أنها أنصهما لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل ، فليقرأ بقراءة ابن أم عبد رواه أحمد ، وفي ابن المنجا : رواه البخاري ، وهو وهم ، وقال أئمة من السلف : مصحف عثمان أحد الحروف السبعة ، وشرطه اتصال سنده ، وفي تعليق الأحكام به الروايتان ، وظاهر كلام ابن تميم أن الأحكام لا تتعلق بذلك عليهما ، واختار المجد : لا تبطل الصلاة به ، ولا تجزئ عن ركن القراءة .

تنبيه : ظاهر ما سبق أنها تصح بما وافق مصحف عثمان ، زاد بعضهم على الأصح ، وصح سنده ، وإن لم يكن من قراء العشرة ، نص عليه ، وفي تعليق الأحكام به روايتان ، واختار أحمد قراءة نافع ، قال في " المغني " و " الشرح " من طريق إسماعيل بن جعفر ، وعنه : قراءة أهل المدينة كلها سواء ، ثم قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش ، ثم قراءة ابن عامر ، وأثنى أحمد على قراءة أبي عمرو غير أنه كره إدغامه الكبير ، وعنه : يحرم ، وعنه : تكره قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الكسر ، والإدغام الشديدين ، وزيادة المد .

فعلى هذا إن أظهر ولم يدغم ، وفتح ولم يمل ، فلا كراهة ، والصلاة بجميع ذلك صحيحة ، نص عليه ، وذكر في " الشرح " أن أحمد لم يكره قراءة أحد من العشرة إلا ما ذكر عن حمزة والكسائي ، وإن كان في القراءة زيادة حرف ، فهي أولى ، [ ص: 446 ] لأجل العشر حسنات ، واختار الشيخ تقي الدين : أن الحرف الكلمة ، وفي المذهب : يكره بما خالف عرف البلد .

التالي السابق


الخدمات العلمية