ويكره الالتفات في الصلاة ، ورفع بصره إلى السماء ، وافتراش الذراعين في السجود ، والإقعاء في الجلوس ، وهو أن يفرش قدميه ، ويجلس على عقبيه ، وعنه : أنه سنة ، ويكره أن يصلي وهو حاقن أو بحضرة طعام تتوق نفسه ، إليه ويكره العبث ، والتخصر والتروح وفرقعة الأصابع وتشكيلها .
( ويكره أن يصلي ، وهو حاقن ) أي : بوله سواء خاف الجماعة أو لا ، لا نعلم فيه خلافا ، لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338781لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم ، والمراد به أن يبتدئ بها مع [ ص: 479 ] المدافعة ، ولأنه يشغله عن خشوع الصلاة ، وحضور قلبه فيها ، فإن فعل صحت على المذهب ، كما لو صلى وقلبه مشغول بشيء من الدنيا ، وعنه : يعيد ، وعنه : إن أزعجه ، وقاله ابن أبي موسى ، ويتوجه أنه إذا خاف فوت الوقت فإنه يصلي معها من غير كراهة ، وفي معناه الحاقب ، وهو الذي احتبس غائطه ، وعبارته في " الفروع " أشمل ، قال ابن أبي الفتح : وفي معناهما من به ريح محتبسة ، فتجيء الروايات ، وحكم الجوع ، والعطش المفرط كذلك ، قاله بعض أصحابنا ، قال ابن عقيل : إنما جمع بينهما الشارع لاستوائهما في المعنى ، وكذا قال : يكره ما يمنعه من إتمام الصلاة بخشوعها كحر ، وبرد ، لأنه يقلقه ( أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه ) جزم به في " المحرر " و " الوجيز " قال الترمذي : هو أشبه بالاتباع ، وهو مروي عن أبي بكر ، وعمر ، وابنه لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338782لا صلاة بحضرة طعام ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو في الصحيحين ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوضع له الطعام ، وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ ، وإنه يسمع قراءة الإمام . وهذا ما لم يضق الوقت ، فإن ضاق فلا يكره بل يجب ، وظاهره أنه إذا لم تتق نفسه إليه أنه يبدأ بالصلاة من غير كراهة ، وقدم في " الفروع " وغيره أنه يكره ابتداؤها تائقا لطعام ، والمعنى يقتضيه ، وظاهره سواء كان بحضرته أو لا ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : من فقه الرجل إقباله على حاجته ، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ . رواه أحمد في الزهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في تاريخه لكن الأول هو ظاهر الأخبار ، وعلى هذا إن بدأ بالصلاة صحت إجماعا ، حكاه ابن المنذر ، لأن البداءة بالطعام رخصة ، فإذا لم يفعلها صحت كسائر الرخص .
مسائل : يكره أن يصلي ، وبين يديه ما يلهيه ، أو ينظر في كتاب ، وأن يلف شعره أو ثوبه أو يصلي وهو معقوص الشعر ، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ، أو مكتوف اليدين ، ومس لحيته ، وأن يمسح أثر السجود ، وفي " المغني " إكثاره منه ، ولو بعد التشهد ، وعنه : وبعد الصلاة ، وأن ينفخ فيها ، ويحرك الحصى ، وأن يخص موضع جبهته بما يسجد عليه ، لأنه من شعار الرافضة ، وأن يعلق في قبلته شيئا من مصحف ، وغيره ، ولا بأس بكونه على الأرض ، وأن يكتب في القبلة ، وأن يصلي وبين يديه نجاسة ، أو باب مفتوح ، أو إلى نار في [ ص: 481 ] قنديل ، وشمعة ، والرمز بالعين ، والإشارة لغير حاجة ، وإخراج لسانه ، وفتح فمه ، ووضعه فيه شيئا لا بيده ، نص عليه ، وأن يستصحب ما فيه صورة من فص أو ثوب ، وصلاته إلى متحدث أو نائم ، نص عليه ، وعنه : لا يكره النفل ، وإلى كافر ، وصورة منصوبة ، نص عليهما ، وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها ، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة ، ولا سجوده على صورة ، ولا صورة خلفه في البيت ، ولا فوق رأسه في سقف ، أو عن أحد جانبيه ، وإلى وجه آدمي ، نص عليه ، وفي " الرعاية " أو حيوان غيره ، والأول أصح ، لأنه كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها ، وإلى امرأة تصلي بين يديه ، وإن غلبه تثاؤب في صلاته كظم ، فإن أبى استحب وضع يده على فيه على الأصح للخبر ، ولا يقال تثاوب بل تثاءب .