ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل ، فإن لم يجد خط خطا ، فإذا مر من ورائها شيء لم يكره ، وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم ، بطلت صلاته ، وفي المرأة والحمار روايتان .
فرع : وسترة مغصوبة ، ونجسة كغيرها قدمه في " الرعاية " وفيه وجه ، فالصلاة إليها كالقبر ، قال صاحب " النظم " : وعلى قياسه سترة الذهب ، قال في " الفروع " : ويتوجه منها لو وضع المارة سترة أو تستر بدابة جاز .
تذنيب : سترة الإمام سترة لمن خلفه ، ذكره الأصحاب ، وهو قول الفقهاء السبعة للأخبار ، ولا عكس ، فلا يستحب لمأموم سترة ، وليست سترة له ، ومعناه إذا مر ما يبطلها ، فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة ، وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره ، وكذا المصلي لا يدع شيئا بين يديه ، لأنه عليه السلام كان يصلي إلى سترة دون أصحابه ، وقال صاحب " النظم " : لم أر أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين ، فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام له حكما ، ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : اختلفوا هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة : ، وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق على أنهم يصلون إلى سترة ، ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338809إنما الإمام جنة أي : يمنع من نقص صلاة المأموم ، لا أنه يجوز المرور قدام المأموم .