شربن بماء البحر
فمن باب التضمين ، كأنه قيل : تروى ، وما روي أنه عليه السلام مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسرا في حديث ونحن نقول به ، وظاهره أنه يتعين استيعاب ظاهره كله ، لكن استثنى في " المترجم " ، و " المبهج " اليسير للمشقة ( مع الأذنين ) أي : يجب مسحهما مع الرأس في رواية اختارها جماعة ، لقوله عليه السلام : المغيرة بن شعبة ، الأذنان من الرأس [ ص: 128 ] وظاهر المذهب أنه لا يجب مسحهما ، وإن وجب الاستيعاب ، لأنهما منه حكما لا حقيقة ، لأن الرأس عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشعر ، بدليل أنه لا يجزئ مسحهما عنه ، وإن قلنا بإجزاء البعض قاله الجمهور ( وعنه : يجزئ مسح أكثره ) لأنه يطلق على الجميع كما يقال جاء العسكر ، والمراد أكثره ، ولأن إيجاب الكل قد يفضي إلى الحرج غالبا ، وأنه منفي شرعا ، فإن ترك الثلاث فما دون ، جاز ، وقاله محمد بن مسلمة ، وعنه : يجزئ بعضه ، وفي " الانتصار " : في التجديد ، وفي " التعليق " : للعذر ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وأنه يمسح معه العمامة ، ويكون كالجبيرة فلا توقيت ، وعنه : يجزئ بعضه للمرأة ، وهي الظاهرة عند الخلال والمؤلف; لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها ، وعنه : قدر الناصية ، وفي تعيينها وجهان ، وهي مقدمة عند القاضي ، وقدمه في " الفروع " وقيل : قصاص الشعر .