تنبيه : إذا قام مأموم لقضاء ما فاته ، فسجد إمامه بعد السلام ، وقلنا : يجب عليه متابعة إمامه فهو كالقائم عن التشهد الأول ، نص عليه ، وهل يعود أو لا أو يخير ؛ فيه روايات ، فإن كان قرأ لم يرجع على المذهب . فإن أدركه في إحدى سجدتي السهو سجد معه ، فإذا سلم أتى بالثانية ، ثم قضى صلاته ، نص عليه ، وقيل : لا يأتي بها ، بل يقضي صلاته بعد سلام إمامه ، ثم يسجد ، وإن أدركه بعد سجود السهو ، وقبل السلام لم يسجد ، قاله في المذهب ( فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم ؛ على روايتين ) إحداهما : يسجد ، اختارها الأكثر ، لأنها نقصت بسهو إمامه فلزمه جبرها ، وكما لو انفرد لعذر ، ولعموم قوله ، فعليه وعلى من خلفه ، والثانية : لا ، قدمها في " المحرر " وهي ظاهر " الوجيز " وقاله جماعة ، لأنه إنما يسجد تبعا ، ولم يوجد . قال في " التلخيص " : وأصلهما هل سجود المأموم تبعا أو لسهو إمامه ؛ فيه روايتان ، وهذا فيما إذا تركهما الإمام سهوا ، فإن ترك سجود السهو الواجب قبل السلام عمدا بطلت صلاة الإمام ، وفي صلاتهم روايتان ، والمراد بالمأموم غير المسبوق ببعضها ، فإنه لا يسجد كذلك في قول أكثرهم .