صفحة جزء
[ ص: 527 ] فصل

وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب ، ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته ، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه ، وعنه : أن الجميع قبل السلام ، وعنه : ما كان من زيادة فهو بعد السلام ، وما كان من نقص ، كان قبله ، وإن نسيه قبل السلام ، قضاه ما لم يطل الفصل ، أو يخرج من المسجد .


فصل

( وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب ) في ظاهر المذهب ، وعنه : شرط لصحتها ، حكاه ابن تميم ، وغيره ، وعنه : سنة ، وتأولها بعضهم ، والأول : هو المشهور عن أحمد ، قاله ابن هبيرة ، سوى نفس سجود سهو قبل سلام ، فإنها تصح مع سهوه ، ويبطل بتركه عمدا ، ولا يجب السجود له ( ومحله قبل السلام ، إلا في السلام قبل إتمام صلاته ، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه ) هذا هو المذهب ، واختاره الأكثر ، لحديث ابن مسعود ، وذي اليدين ، ولأنه من تمامها ، فكان قبل السلام كسجود صلبها ، وظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل ، وقال في الخلاف ، و " المحرر " وغيرهما : عن نقص ركعة ، وإلا قبله ، نص عليه ( وعنه : أن الجميع قبل السلام ) اختاره أبو محمد الجوزي ، وابنه أبو الفرج قال في " الخلاف " : وهو القياس لحديث ابن بحينة وغيره ، قال الزهري : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام ، وعنه : عكسه ، لحديث ثوبان : لكل سهو سجدتان بعد التسليم رواه سعيد من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين ( وعنه : ما كان من زيادة فهو بعد السلام ، وما كان من نقص كان قبله ) وقاله أبو ثور ، لأنه عليه السلام سجد في حديث ابن بحينة قبل السلام ، وكان من نقص ، والصحيح أن كل سجود سجده عليه السلام بعد السلام فهو بعد السلام ، وسائر السجود قبله ، وعنه : عكسه ، وهذا الخلاف في محل وجوبه ، وهو ظاهر " المستوعب " و " التلخيص " واختاره الشيخ تقي الدين ، ويدل عليه كلام أحمد ، والثاني : أنه في محل الفضل . ذكره القاضي ، وأبو الخطاب ، وجزم به في " المحرر " [ ص: 528 ] و " الوجيز " وقدمه في " الفروع " قال القاضي : لا خلاف في جواز الأمرين ، وإنما الكلام في الأولى ، والأفضل ، فلا معنى لادعاء النسخ ( وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل ) عرفا ( أو يخرج من المسجد ) ، نص عليه ، وقدمه في " المستوعب " و " التلخيص " و " المحرر " وغيرهم ، لما روى ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بعد السلام رواه مسلم ، ولأنه لتكميل الصلاة فلا يأتي به بعد طول الفصل كركن من أركانها ، ولأن المسجد محل الصلاة ، فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس ، وظاهره أنه إذا طال أو خرج أو أحدث لم يسجد ، وصحت ، وأنه يأتي به ، ولو تكلم صرح به في " المحرر " للخبر ، وعنه : متى تكلم امتنع من السجود ، ولو كان في المسجد ، وقيل : إن تكلم لا لمصلحة الصلاة لم يسجد ، وقيل : إن طال الفصل ، وهو في المسجد لم يمنع ، وهو ظاهر الخرقي ، لأن حكم المسجد حكم البقعة الواحدة ، فكأنه باق في مصلاه بدليل الاقتداء ، وقيل : يسجد ، وإن خرج من المسجد ما لم يطل الفصل ، صححه ابن تميم ، وهو ظاهر " الوجيز " لأنه عليه السلام رجع إلى المسجد بعد خروجه منه لإتمام الصلاة ، فالسجود أولى ، وعنه : يسجد ، وإن خرج ، وطال الفصل كجبرانات الحج ، وعنه : لا يسجد مطلقا ، وفيه وجه : إذا أحدث بعد صلاته ، وتوضأ أنه يسجد .

تنبيه : إذا ذكره ، وهو في صلاة أخرى ، سجد إذا سلم ، وقيل : إن قرب الزمن ، ولا يجب بترك سجود السهو ساهيا سجود آخر ، ولا يبطل به ، لأنه جابر للعبادة كجبرانات الحج ، وعنه : أنه متى تعذر السجود الواجب بطلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية