وفي " الفروع " مسح الحائل ، وهو أولى لشموله ، وأعقبه للوضوء ، لأنه لما جاز للمتوضئ أن يعدل عن غسل الرجلين إلى مسح الحائل أتى به بعده ، وهو رخصة ، وعنه : عزيمة ، ومن فوائدها : المسح في سفر المعصية ، ويعتبر المسح على لابسه ، ويرفع الحدث على المشهور ، وهو أفضل ، لأنه عليه السلام ، وأصحابه إنما طلبوا الأفضل ، وفيه مخالفة أهل البدع ، وعنه : الغسل ، لأنه المفروض وفاقا ، وعنه : هما سواء لورود السنة بهما ، وقيل : المسح أفضل إن لم يداومه ، ولا يستحب أن يلبس ليمسح ، كالسفر ليترخص .
( يجوز المسح على الخفين ) وهو ثابت بالسنة الصريحة قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : ليس فيه خلاف ، وقال الحسن : روى المسح سبعون نفسا فعلا منه عليه السلام وقولا ، وقال أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت : ومن أمهاتها حديث جرير قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338328رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : فكان يعجبهم ذلك ، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . متفق عليه . فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح ، كما صار إليه بعض الصحابة ، وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن في قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالجر ، وحمل قراءة النصب على الغسل لئلا [ ص: 136 ] تخلو إحدى القراءتين عن فائدة ، وظاهره أنه يجوز المسح حتى لزمن ، وامرأة ، ومن له رجل واحدة ، لم يبق من فرض الأخرى شيء ، ويستثنى منه الحاج إذا لبسهما لحاجة .