صفحة جزء
ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر


( ووقته : ما بين صلاة العشاء ، وطلوع الفجر ) الثاني ، جزم به في " المغني " [ ص: 4 ] و " التلخيص " ، و " الوجيز " ، وقدمه في " الفروع " ; لقوله عليه السلام في حديث خارجة بن حذافة : " لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ; وهي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر " . رواه أحمد ، وغيره ، وفيه ضعف . وعن معاذ معناه مرفوعا ، رواه أحمد من رواية عبد الله بن زحر ; وهو ضعيف . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوتروا قبل أن تصبحوا ، رواه مسلم . وعنه : إلى صلاة الفجر ، جزم به في " الكافي " ورواه البيهقي عن ابن مسعود ، وإسناده ثقات . وعن أبي بصرة مرفوعا : " إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح " . رواه أحمد من رواية ابن لهيعة . ويحمل على حذف المضاف ; بدليل الرواية الأولى في كلامه ما لو جمع العشاء جمع تقديم ، وظاهره : أنه إذا أوتر قبل العشاء أنه لا يصح ، وأنه إذا أخره حتى يطلع الفجر يكون قضاء ، وصححه في " المغني " ، وذكر في " الشرح " احتمالا أنه يكون أداء لحديث أبي بصرة . والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق لا مطلقا ، وقال القاضي : وقته المختار كوقت العشاء المختار ، وقيل : كل الليل سواء ، ومن له تهجد جعله بعده ، فإن أوتر أول الليل لم يكره ، نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية