( وأقله ركعة ) لحديث أبي أيوب ; وهو قول كثير من الصحابة ، ( وأكثره ) وفي " الوجيز " ، وأفضله : ( إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ، ويوتر بواحدة ) نص عليه ، وذكره جماعة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338859صلاة الليل مثنى مثنى ; فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة . متفق عليه ، وعن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338860كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ; يسلم من كل [ ص: 5 ] ركعتين ، ويوتر بواحدة . رواه مسلم ، وظاهره : أنه لا يكره فعله بواحدة ، وإن لم يتقدمها صلاة حتى في حق المسافر ، وعنه : يركع ركعتين ، ثم يوتر . قال أحمد : الأحاديث التي جاءت عنه عليه السلام : أنه أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة ، وقال أبو بكر : لا بأس بالوتر بركعة ، لعذر من مرض أو سفر ، أو نحوه . وقيل : له سرد عشرة ، ثم يجلس فيتشهد ، ثم يوتر بالأخيرة ، ويتشهد ويسلم ، نص عليه . وقيل : له سرد إحدى عشرة بتشهد واحد وسلام ، وقيل : أكثره ثلاث عشرة ركعة ; لما روى أحمد : حدثنا أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن يحيى بن الجزار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338861كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع . ويحتمل أنهما الركعتان اللتان كان يصليهما جالسا بعد الوتر أو ركعتا الفجر ، وفيه بعد . واستحب أحمد أن تكون الركعة عقيب الشفع ، ولا يؤخرها عنه ، وليس كالمغرب حتما خلافا لأبي حنيفة ، ولا أنه ركعة قبله شفع لا حد له خلافا لمالك ، وتمسكا بأخبار فيها ضعف على أنه لا حجة فيها .