وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس ، فتشهد ولم يسلم ، ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم . وكذلك السبع ، وإن أوتر بخمس ، لم يجلس إلا في آخرهن ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين .
( وإن أوتر بتسع ; سرد ثمانيا ، وجلس فتشهد ، ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم ) لما روت عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338862أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . رواه مسلم ، وقيل : كإحدى عشرة : يسلم من كل ركعتين ، ويوتر بركعة . قال في " الخلاف " عن فعله عليه السلام : قصد بيان الجواز ، وإن كان الأفضل غيره ، وقد نص أحمد على جواز هذا [ ص: 6 ] ( وكذلك السبع ) أي : يسرد ستا ، ويجلس ولا يسلم ، ثم يصلي السابعة ، ويتشهد ، ويسلم . نص عليه وجزم به في " الكافي " لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد ، وأبو داود ، وإسناده ثقات من حديث عائشة ، والأشهر في المذهب . ونص عليه أحمد : أن السبع كالخمس ; لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ، وإسناده ثقات . ( وإن أوتر بخمس ; لم يجلس إلا في آخرهن ) هذا المذهب لقول عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338863كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن . متفق عليه ، وحكى ابن عقيل في جميع ذلك وجهين ; أحدهما : أنه يسلم من كل ركعتين ، ويوتر بواحدة ، قال : وهذا أصح . والثاني : يصلي الجميع بسلام فيجلس عقب الشفع ، ويتشهد ثم يقوم فيأتي بركعة ، ثم يتشهد ويسلم . ( وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ) ذكره الجماعة ; منهم أبو الخطاب ، وجزم به في " المحرر " ، و " الوجيز " ، و " الفروع " ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338864افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم . رواه الأثرم بسنده عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; وهو قول جماعة من الصحابة ، ومن بعدهم ، ولأن الواحدة المفردة اختلف في كراهتها ، والأفضل : أن يتقدمها شفع ، فلذلك كانت الثلاث أدنى للكمال ، لكن إن سردهن بسلام جاز ، ذكره جماعة ، وقال القاضي : إذا صلى الثلاث بسلام ، ولم يكن جلس عقيب الثانية جاز ، وإن كان جلس ; فوجهان : أصحهما لا يكون وترا .