( ولا يقنت في غير الوتر ) رويت كراهته عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، وصرح ابن تميم بأنه بدعة ، وعن أحمد : الرخصة فيه في الفجر ، ورواه الخطيب عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي بأسانيد ضعيفة ، قال أحمد : حدثنا عبد الرازق : حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس عن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338873ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا . رواه الخطيب ، وجماعة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي ، واسمه عيسى بن ماهان ، وثقه جماعة [ ص: 13 ] وضعفه آخرون ، ولأن عمر كان يقنت فيها بمحضر من الصحابة وغيرهم ، بل نص أحمد على أنه لا يقنت فيها ، وقال : لا يعجبني ; لما روى مسلم عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=10338874أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود نحوه مرفوعا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي : إنك قد صليت خلف النبي ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وخلف علي هاهنا بالكوفة نحوه من خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر ؛ فقال : أي بني محدث . رواه أحمد بإسناد صحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : العمل عليه عند أهل العلم ، وليس فيه في الفجر ، ويجاب عن حديث أنس السابق أنه أراد طول القيام ; فإنه يسمى قنوتا أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا عليهم للجمع بينهما . ويؤيده ما روى سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم وعن فعل عمر أنه كان في أوقات النوازل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : القنوت في الفجر بدعة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ولأنها صلاة مفروضة ، فلم يسن فيها كبقية الصلوات إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة : هي الشديدة من شدائد الدهر ، ( فللإمام ) أي : يستحب للإمام الأعظم ; لأنه عليه السلام هو الذي قنت ، فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه ، وعنه ، ونائبه ، وعنه : بإذنه ، وعنه : وإمام جماعة ، وعنه : كل مصل ( خاصة القنوت في صلاة الفجر ) هذا رواية عن أحمد ، واختاره المؤلف ، وغيره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وعنه : والمغرب ، قاله أبو الخطاب ; لأنه عليه السلام قنت في المغرب والفجر . رواه مسلم ، وقيل : والعشاء . والمشهور في المذهب أنه يقنت [ ص: 14 ] في الصلوات كلها ، قدمه في " المحرر " ، " و " الفروع " " ، وجزم به في " الوجيز " لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . رواه أحمد ، وأبو داود . قال في الشرح : والأول أولى ; لأنه لم ينقل عن النبي ، ولا عن أصحابه إلا في الوتر والفجر ، ويستثنى من ذلك الجمعة ; فإنه لا يقنت فيها على المنصوص ، وقيل : بلى ، ويرفع صوته في صلاة جهرية ، وظاهر كلامهم مطلقا قال في " الفروع " : ويتوجه لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر ; لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ، ولا في غيره ، ولأنه شهادة للأخبار فلا يسأل رفعه .