ويكره التطوع بين التراويح ، وفي التعقيب روايتان ، وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة .
( ويكره التطوع بين التراويح ) نص عليه ، وقال : روي عن عبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، وظاهره لا فرق بين الإمام وغيره لما فيه من التطويل ، ولقلة مبالاتهم بمتابعة إمامهم ، ولا يكره الطواف ، نص عليه ، قال ابن تميم : مع إمامه . ( وفي التعقيب روايتان ) كذا في " الفروع " ; إحداهما : يكره ، جزم به في ( المذهب ) و " المستوعب " و " التلخيص " لمخالفة أمره عليه السلام ، زاد أبو بكر والمجد : ما لم ينتصف الليل . رواية واحدة ، ذكره ابن تميم وغيره . والثانية : ونقلها عنه لجماعة ، وصححها في " المغني " و " الشرح " وجزم بها في " الوجيز " : أنه لا يكره ; لقول أنس لا يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه . قيل : والكراهة قول قديم . نقله محمد بن الحكم ( وهو أن يتطوع ) أي : يصلي مطلقا . ( بعد التراويح و ) بعد ( الوتر في جماعة ) . نص عليه ، هذا بيان لمعنى التعقيب ، وظاهره : أنه إذا تطوع بعدهما وحده لا يكره ، وصرح به ابن تميم وذكره منصوصا ، وهو ظاهر " المغني " وغيره ، ولم يقيده في " الترغيب " جماعة ، واختاره في ( النهاية ) ومحله عند القاضي إذا لم يكن رقد ، وقيل : أو أكل ، واستحبه ابن أبي موسى لمن فسخ وتره