( وصلاة القاعد على النصف ) في الأجر ( من صلاة القائم ) لقوله عليه السلام في حديث عمران : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338897من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف ) . رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري . وفي " المستوعب " إلا المتربع . رواه أحمد عن شاذان عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مولاه السائب عن عائشة مرفوعا بهذه الزيادة ; ومرادهم مع القدرة ، فأما مع العجز فهما سواء ، ويتوجه فرضا ونفلا ، ما يأتي في صلاة الجماعة في تكميل الأجر . ( و ) يستحب أن ( يكون في حال القيام متربعا ) : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأنس : قالت عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338898رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وعنه : يفترش ، وقاله زفر ، والفتوى عليه ، وذكر أبو المعالي : يحتبي ، وفي [ ص: 23 ] ( الوسيلة ) إن كثر ركوعه ، وسجوده لم يتربع ، فعلى الأول يثني رجليه في سجوده ، وكذا في حال ركوعه ، جزم به في " المستوعب " و " المحرر " وعنه : لا ; وهي أقيس ; لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم ، فينبغي أن يكون على هيئته . قال المؤلف : وهذا أصح في النظر ، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس ، وأخذ به . فرع : لم يتعرض المؤلف للتطوع مضطجعا ; وظاهره أنه لا يصح ، وقدمه في " الفروع " . ونقل ابن هانئ صحته ، ورواه الترمذي عن الحسن ، وهل يومئ أم يسجد ؛ فيه وجهان ، وله القيام عن جلوس ، وكذا عكسه ، وخالف فيها أبو يوسف ، ومحمد ; لأن الشروع ملزم كالنذر .