عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الصلاة
باب صلاة التطوع
صلاة التسبيح
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
27
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
وهل يصح التطوع بركعة
، على روايتين .
عرض الحاشية
(
وهل يصح التطوع بركعة
) : أي : بفرد ؛ ( على روايتين ) كذا في ( الهداية ) إحداهما : تصح ، قدمها في " المحرر " و " الفروع " ، ونصرها
أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11890
وابن الجوزي ;
وهو قول
عمر
. رواه
سعيد
: حدثنا
جرير
عن
قابوس
عن أبيه عنه ، ولأن الوتر مشروع ; وهو ركعة ، والثانية : لا ، جزم بها في " الوجيز " وهي ظاهر
الخرقي ،
وقواها في " المغني " ; لأنه خلاف قوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338904
صلاة الليل مثنى مثنى
) ولأنه لا يجزئ في الفرض فكذا في
[
ص:
25 ]
النفل كالسجدة ، ولم يرد أنه فعل في غير الوتر . فرع : يجوز التطوع جماعة ، وقيل : ما لم يتخذ عادة ، وقيل : يكره . قال
أحمد
: ما سمعته .
فصل . تسن
صلاة الاستخارة ،
أطلقه الإمام والأصحاب . فظاهره : ولو في حج وغيره من العبادات ; لحديث
جابر
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
. ويستحب
صلاة الحاجة إلى الله تعالى ، وإلى آدمي
; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=51
عبد الله بن أبي أوفى
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338905
من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ ، وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى ، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
) . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948
والترمذي ،
وقال : غريب ، وفي إسناده مقال ; فإنه من رواية
أبي الورقاء ;
وهو مضعف في الحديث ،
وصلاة التوبة
; لما روى
علي
قال : حدثني
أبو بكر
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338906
ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ،
[
ص:
26 ]
ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ، ثم قرأ
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
إلى آخرها
) . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948
والترمذي ،
وقال : حسن ، وعقب الوضوء للخبر الصحيح . قال
ابن هبيرة
: وإن كان بعد عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة ، فيكتب له ثواب مصل ،
وتحية المسجد
; فإن جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي ; لأنه عليه السلام أمر رجلا بذلك . رواه
مسلم ،
وليلة العيدين في رواية ، وقال : جمع ; لقوله عليه السلام (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338907
من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه
من حديث
أبي أمامة ،
وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=15550
بقية ،
روايته عن أهل بلده جيدة ; وهو حديث حسن .
وصلاة التسبيح
عند جماعة ، ونصه : لا ، وضعف الخبر المروي في ذلك ; وهو ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها لعمه
العباس
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338908
أربع ركعات ; يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة ، ثم يسبح ، ويحمد ، ويهلل ، ويكبر خمسة عشر مرة ، ثم يقولها في ركوعه ثم في رفعه منه ثم في سجوده ثم في رفعه منه ثم في سجوده ثم في رفعه منه عشرا عشرا ، ثم كذلك في كل ركعة مرة ، في كل يوم ، ثم في الجمعة ، ثم في الشهر ، ثم في العمر
. رواه
أحمد ،
وقال : لا
[
ص:
27 ]
يصح .
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13114
وابن خزيمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13652
والآجري ،
وصححوه ، وادعى الشيخ
تقي الدين
أنه كذب ، وفيه نظر . قال المؤلف : لا بأس بها ; فإن الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر ، وفيه نظر ; فإن عدم قول
أحمد
بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف في الفضائل ، ويستحب إحياء ما بين العشاءين للخبر . قال جماعة : وليلة عاشوراء ، وليلة أول رجب ، وليلة نصف شعبان ، وفي " الرعاية " : وليلة نصف رجب ، وفي ( الغنية ) : وبين الظهر والعصر ، ولم يذكر ذلك آخرون ; وهو أظهر ، وقيل :
وصلاة الرغائب
، واختلف الخبر في صفتها ، والأصح أنها لا تفعل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11890
ابن الجوزي ،
وأبو بكر الطرسوسي
: هي موضوعة . فصل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة