( ويعتبر أن القارئ يصلح إماما له ) أي : يجوز اقتداؤه به لما روى عطاء أن رجلا من الصحابة قرأ سجدة ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنك كنت إمامنا ، ولو سجدت سجدنا معك ) . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسلا ، وفيه إبراهيم بن يحيى ، وفيه كلام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لتميم بن خذلم وهو غلام يقرأ عليه سجدة فقال : اسجد فإنك إمامنا فيها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، فلا يسجد قدام إمامه ، ولا عن يساره مع خلو يمينه ، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى ، وقيل : بلى في الكل كما يسجد لتلاوة أمي وزمن ; لأن ذلك ليس بواجب عليه ، ولا يسجد رجل لتلاوة صبي في وجه ( فإن لم يسجد القارئ لم يسجد ) نص عليه لقوله : ولو سجدت سجدنا معك ، وقدم في الوسيلة أنه إذا كان التالي في غير صلاة ، ولم يسجد سجد مستمعه . قال أحمد : إذا ترك الإمام السجود فإن شاء أتى به . تنبيه : لا يجزئ ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة في الصلاة ، نص عليه ; لأنه سجود مشروع أشبه سجود الصلاة ، وعنه : بلى ، وعنه : يجزئ ركوع الصلاة وحده . ذكرها في " المستوعب " وهي قول القاضي ; لقوله تعالى وخر راكعا وأناب [ ص : 24 ] وأجيب بأن المراد به السجود ; لقوله ( وخر ) . وذكر في " المذهب " أنه إن جعل مكان السجود ركوعا لم يجزئه ، وبطلت صلاته . فائدة : ذكر في " المغني " و " الشرح " أن السجدة إذا كانت آخر السورة ، [ ص: 30 ] سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع من غير قراءة ، وإن شاء ركع في آخرها ; لأن السجود يؤتى به عقب الركوع ، نص عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .