( ويكبر إذا سجد و ) يكبر ( إذا رفع ) هذا هو المذهب لما تقدم من حديث ابن عمرو ، ولأنه سجود مفرد أشبه السجود بعد السلام للسهو ، وقيل : لا يكبر للرفع منه بل يسلم إذا رفع ; وهو ظاهر ( الخرقي ) وقيل : إن كان في غير الصلاة كبر للإحرام ، والسجود ، والرفع منه ، وقاله أبو الخطاب ، وصححه في " الرعاية " ; كما لو صلى ركعتين ( ويجلس ) كذا قاله في " المحرر " و " الوجيز " ; لأنها صلاة يشترط لها التكبير ، فاشترط لها ذلك ، ولم يذكره آخرون ، والمراد الندب ، ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك ، ( ويسلم ) وهو ركن في أصح الروايتين ، ويجزئ واحدة . نص عليه ، وعنه : لا يجزئ إلا اثنتان . [ ص: 32 ] ذكرها القاضي في ( المجرد ) وعنه : لا سلام له ; لأنه لم ينقل ، ( ولا يتشهد ) لأنه صلاة لا ركوع فيه ، فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة بل لا تسن . نص عليه ، وخرج أبو الخطاب أنه يتشهد قياسا على الصلاة ، وفيه بعد ، والأفضل سجوده عن القيام ، فإن سجد عن جلوس فحسن . قاله أحمد . مسألة : يقول فيه وفي سجود الشكر : سبحان ربي الأعلى ، وجوبا ، وإن زاد ما ورد فحسن ، وذكر في " الرعاية " : أنه يخير بين التسبيح ، وبين ما ورد ، والأولى أن يقول فيه ما يليق بالآية .