عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الصلاة
باب صلاة الجماعة
لا يؤم الإمام الراتب في مسجده إلا بإذنه
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
45
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
. إلا أن يتأخر لعذر ، فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت .
عرض الحاشية
(
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
) قال
أحمد
: ليس لهم ذلك ، وصرح في " الكافي " ، والمستوعب ، و " المحرر " ، و " الفروع " بأنها تحرم ; لأنه بمنزلة صاحب البيت ، وهو أحق بها ; لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338949
لا يؤمن
[
ص:
45 ]
الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه
" ; لأنه يؤدي إلى التنفير عنه ، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم ، ومع الإذن هو نائب عنه ، وحيث قلنا بأنه يحرم ; فظاهره : أنها لا تصح ، وفي " الرعاية " تصح مع الكراهة ، ويستثنى منه ما إذا كان سلطانا ; فإنه أحق من إمام المسجد ( إلا أن يتأخر لعذر )
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338950
لصلاة
أبي بكر
بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في
بني عمرو بن عوف
ليصلح بينهم . متفق عليه ، وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=38
عبد الرحمن بن عوف
مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحسنتم
. رواه
مسلم ،
وفي " الكافي " : يجوز مع غيبة الإمام الراتب ، والأشهر لا ، إلا مع تأخره وضيق الوقت . ( فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل ) لأن الائتمام به سنة وفضيلة ; فلا يترك مع الإمكان ، ولما فيه من الافتيات بنصب غيره ، وقيده في " الفروع " تبعا لغيره بما إذا كان قريبا ، ولم يحصل به مشقة ، وتأخر عن وقته المعتاد ( ما لم يخش خروج الوقت ) فإنه يقدم غيره ; لئلا يفوت الوقت ، وتصير الصلاة قضاء ، وكذا إن كان بعيدا ، أو لم يغلب على الظن حضوره ، أو غلب ولا يكره ذلك صلوا . قاله
ابن تميم ،
والجد في فروعه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة